تسجيل الدخول إنشاء حساب جديد

الجرائم المخلة بسلم الإنسانية وأمنها أمثلة على

"الجرائم المخلة بسلم الإنسانية وأمنها" بالانجليزي  "الجرائم المخلة بسلم الإنسانية وأمنها" في الصينية  
أمثلةجوال إصدار
  • (ب) مشروع مدونة الجرائم المخلة بسلم الإنسانية وأمنها لعام 1954
  • (ج) مشروع مدونة الجرائم المخلة بسلم الإنسانية وأمنها لعام 1996
  • ميثاق نورنبرغ ومدونة الجرائم المخلة بسلم الإنسانية وأمنها
  • ودرست اللجنة أيضا هذا الموضوع في إطار أعمالها المتعلقة بمشروع قانون الجرائم المخلة بسلم الإنسانية وأمنها لعام 1954.
  • وأشار إلى أن مشروع قانون عام 1996 بشأن الجرائم المخلة بسلم الإنسانية وأمنها ينص على استثناء في تلك الحالات.
  • ولقد نص مشروع قانون الجرائم المخلة بسلم الإنسانية وأمنها فعلا، على أن المركز الرسمي لمرتكب الجُرم لا يمنحه الحصانة.
  • وقد اعترفت اللجنة بهذا المبدأ بوضوح في مشروعيها لمدونة الجرائم المخلة بسلم الإنسانية وأمنها لعامي 1954 و 1996().
  • إن شروط التسليم أو المحاكمة الواردة في مشروع قانون الجرائم المخلة بسلم الإنسانية وأمنها لم تلق قبولا حسنا، وتعطي مثلا للتطوير التدريجي لا للتدوين.
  • 320- وأكد المقرر الخاص أن مشاريع المواد المقبلة بشأن هذا الموضوع يمكن أن تُستوحى من مشروع مدونة الجرائم المخلة بسلم الإنسانية وأمنها الذي اعتمدته اللجنة عام 1996.
  • ويقرّ المقرّر الخاص بأنه استبعد، عندما أعطى بعض الأمثلة لهذه الجرائم، فئة " الجرائم المخلة بسلم الإنسانية وأمنها " .
  • أشارت اللجنة، في عدة أحكام من مشروع مدونة الجرائم المخلة بسلم الإنسانية وأمنها لعام 1996، إلى الأشخاص الذين يمكن أن يندرجوا ضمن أي من الفئات التي يتناولها هذا التقرير.
  • وفي هذا الصدد سيكون مشروع قانون الجرائم المخلة بسلم الإنسانية وأمنها الذي اعتمدته اللجنة في سنة 1996 نقطة انطلاق قيِّمة لمواصلة العمل في هذا الموضوع.
  • استأنفت اللجنة عملها بشأن مدونة الجرائم المخلة بسلم الإنسانية وأمنها في عام 1982، عملا بطلب للجمعية العامة()، بعد أن نظرت في الموضوع لأول مرة في الفترة الفاصلة بين عامي 1949 و 1954().
  • 323- وأشار بعض الأعضاء أيضاً إلى أن القضايا المثارة سبق أن نوقشت في اللجنة لا سيما فيما يتعلق بأعمالها التي تكللت بإقرار مشروع مدونة الجرائم المخلة بسلم الإنسانية وأمنها لعام 1996.
  • ويظهر أيضا حصر المسؤولية الفردية عن جريمة العدوان في القادة أو المنظمين واضحا في نص المادة 16 من مشروع قانون الجرائم المخلة بسلم الإنسانية وأمنها لعام 1996 (مذكورة في الحاشية 77 أعلاه).
  • وقررت اللجنة تكريس جلستها 2598 لإحياء ذكرى السيد دودو تيام الذي كان أيضا مقررا خاصا لموضوع " مشروع مدونة الجرائم المخلة بسلم الإنسانية وأمنها " .
  • لكن لجنة القانون الدولي قد أدرجت هذه الأفعال بالنظر إلى " ما تتسم به من قسوة وخطورة بالغتين " وذلك في المادة 18 من مشروع مدونتها بشأن الجرائم المخلة بسلم الإنسانية وأمنها الذي اعتمد عام 1996بعد مفاوضات طويلة (137).
  • وأيدت وفود أخرى الاقتراح القائل بأن تقتصر اللجنة في عملها على وضع المعايير لتحديد الجرائم المشمولة بهذا الالتزام (وذلك بالاستعانة، على سبيل المثال، بمفهوم " الجرائم المخلة بسلم الإنسانية وأمنها " أو بالإحالة إلى مصلحة المجتمع الدولي برمته).
  • وأخيرا، تشير الفقرتان 113 و 114 من التقرير الثاني إلى إمكانية العثور على مصدر آخر لاقتراحات مثيرة للاهتمام تتعلق بصياغة مشاريع مواد تالية في مشروع قانون الجرائم المخلة بسلم الإنسانية وأمنها لعام 1996 الذي اعتمدته لجنة القانون الدولي في عام 1996().
  • وما فتئت الإشارة ترد بأن الموضوع ليس جديدا كليا على أعمال اللجنة السادسة، حيث تم التطرق له بصورة غير مباشرة فيما يتصل ببنود أخرى منها أعمال لجنة القانون الدولي بشأن مشروع قانون الجرائم المخلة بسلم الإنسانية وأمنها والموضوع المتعلق بواجب التسليم أو المحاكمة.
  • الحصول على المزيد من الأمثلة   1  2